السيد محمد حسن الترحيني العاملي
478
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وربما قيل : بفساد المهر خاصة ( 1 ) ، لأنّ الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق فهو ( 2 ) في حكم المال ، والرجوع إلى قيمته ( 3 ) متعذر ، للجهالة فيجهل الصداق فيرجع إلى مهر المثل . ( ولو شرط إبقاءها في بلدها لزم ) ( 4 ) ، لأنه شرط لا يخالف المشروع ، فإنّ خصوصيات الوطن أمر مطلوب للعقلاء بواسطة النشوء والأهل ، والإنس ، وغيرها فجاز شرطه ( 5 ) توصلا إلى الغرض المباح ، ولصحيحة أبي العباس عن الصادق عليه السّلام في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها . قال عليه السّلام : « يفي لها بذلك أو قال : يلزمه ذلك » ، ولعموم « المؤمنون عند شروطهم » .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب المهور حديث 1 و 3 .